ذهبت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19/11/2008 في شأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعي إلي ما يأتي :-
1- أن كل من يحال إلي المعاش بالاستقالة المبكرة بعد العمل بحكم المحكمة الدستورية العليا اعتباراً من 20/5/2008 يستحق معاش الأجر المتغير دون أي تخفيض .
2- أن نطاق تطبيق الحكم يشمل كل من أحيل إلي المعاش بالاستقالة المبكرة خلال خمسة عشر سنه سابقة على الحكم أي منذ 20/5/1993 لسقوط حق من عداهم بالتقادم الطويل . 3- أن الفروق المالية للمستفيدين من الحكم المشار إليه في البند السابق تقتصر على الخمس سنوات السابقة على صدور الحكم إعمالاً لقواعد التقادم الخمسي .
4- أن ما أثارته جهة الإدارة بشأن العقبات المالية التي قد تواجه تنفيذ هذا الحكم سبق لها طرحها على المحكمة الدستورية العليا والتفتت عنها على ما ورد بحيثيات الحكم المذكور.
أنه يمكن لجهة الإدارة مع إعادة تسوية معاش الأجر المتغير للمستحقين المشار إليهم في البند السابق اعتباراً من 20/5/2008 النظر في تقسيط الفروق المالية المستحقة لهم عن السنوات الخمس السابقة بالاتفاق مع ممثليهم إذا كان هناك ثمة موجبات لذلك

